responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 67
(27190) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها، ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب، قال الكليني: قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أن لها المهر كملا، وبعضهم قال: نصف المهر، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر، ونقل الشيخ ذلك أيضا، ثم قال: وهذا وجه حسن، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير.
[3] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول. أقول: تقدم وجهه.
[4] وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.


(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 114.
(3 و 4) يب ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 227.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست